السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
18
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
16 - مسألة إذا شك وهو في فعل في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت « 1 » وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح فصل 52 - في الشك في الركعات [ الشك في الركعات ] 1 - مسألة الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية أحدها الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث الشك بين الواحدة والأزيد . الرابع الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال . السادس الشك بين الثلاث والست أو الأزيد . السابع الشك بين « 2 » الأربع والست « 3 » أو الأزيد . الثامن الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى 2 - مسألة الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية أحدها الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فإنه يبنى على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثمَّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس والأحوط « 4 » اختيار الركعة من قيام « 5 » وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام وأحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك ويتحقق إكمال
--> ( 1 ) ان كان ما شك في أنه شك فيه مشكوكا واحتمل حدوث الشك فيه في المحل ليكون حدوثه بعد المحل عودا لما ذهل فاجراء قاعدة الشك بعد المحل فيه محل منع ( گلپايگاني ) . ( 2 ) البطلان فيه هو الأقوى وقد حقق شيخنا الأستاد العلامة الحائري قده وجه البطلان في كتاب الصلاة بما لا مزيد عليه ( رفيعي ) . ( 3 ) والأحوط فيه عمل الشك بين الأربع والخمس إذا كان ذلك بعد اكمال السجدتين ( شريعتمداري ) إذا كان قبل اكمال السجدتين واما بعد الاكمال فالأحوط فيه هو اتمام الصلاة ثمّ الإتيان بسجدتي السهو ثمّ الإعادة ( شاهرودي ) . لكن إذا كان ذلك بعد اكمال السجدتين فالأحوط ان يبنى على الأربع ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ثمّ يعيد الصلاة ( ميلاني ) . ( 4 ) لا يترك ( گلپايگاني ) . ( 5 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . لا يترك ( شريعتمداري - قمّيّ ) .